Skip to content

منحة السلوك في شرح تحفة الملوك كتاب الطهارة فصل في الوضوء والغسل

منحة السلوك في شرح تحفة الملوك

بدر الدين العيني

Printed page ٥٨

(الثانية عشر: البداية في غسل الرجلين من رءوس الأصابع) أيضاً لفعله ﵇ هكذا في الفصلين.

(الثالثة عشر: تخليل اللحية) وهو سنة عند أبي يوسف، لما روي عن أنس بن مالك أنه قال: "كان ﵇ إذا توضأ أخذ كفاً من ماء فأدخله تحت حنكه يخلل به لحيته، وقال: "هكذا أمرني ربي ﷿" رواه أبو داود. وعندهما: فضيلة، لأنه ﵇ ما فعله غير مرة، والصحيح قول أبي يوسف.

(الرابعة عشر: تخليل الأصابع) أي أصابع اليدين والرجلين لقوله ﵇: "إذا توضأت فخلل الأصابع" رواه الترمذي وقال: هذا حديث حسن صحيح.

(الخامسة عشر: تحريك الخاتم الضيق) وهذا في معنى تخليل الأصابع، وإن كان واسعاً: لا يحتاج إلى تحريك.

(السادسة عشر: مسح كل الرأس مرة واحدة) وقال الشافعي: السنة هي التثليث كالغسل. ولنا ما روى أبو داود في سننه: عن عثمان وعلي ﵄ في