Skip to content

منحة السلوك في شرح تحفة الملوك كتاب الزكاة

منحة السلوك في شرح تحفة الملوك

بدر الدين العيني

Printed page ٢٣٤

فرخص له في ذلك" رواه ابن ماجة. ومعنى قوله: (أو لنصب) أن يكون عنده نصاب، فيقدم زكاة نصب كثيرة ليست في ملكه بعدك فإنه يجوز، خلافاً لزفر.

قوله: (المعدن والركاز) أي هذا بيان أحكام المعدن والركاز.

والمعدن: اسم لمال خلقه الله تعالى في الأرض يوم خلقها.

والكنز: اسم لمال دفنه بنو آدم. والركاز: اسم لهما جميعاً، فقد يذكر ويراد به المعدن، وقد يذكر ويراد به الكنز.

قوله: (ومن وجد معدناً من جوهر ذائب) كالذهب والفضة والنحاس والرصاص ونحوها (في أرض مباحة: ففيه الخمس) وقال الشافعي: لا شيء فيه، لأنه مباح سبقت يده إليه، إلا إذا كان ذهباً أو فضة: فإنه يجب فيه الزكاة إذا بلغ نصاباً، من غير اشتراط الحول.

ولنا: قوله ﵇: "العجماء جبار والبئر جبار والمعدن جبار، وفي الركاز الخمس" رواه البخاري وغيره.

وعن أبي هريرة أنه قال: قال رسول الله ﷺ: "في الركاز الخمس"، قيل: وما الركاز يا رسول الله؟ قال: "الذهب الذي خلقه الله تعالى في الأرض يوم خلقت" رواه البيهقي.

قوله: (والباقي له) أي أربعة أخماسه للواجد.