Skip to content

منحة السلوك في شرح تحفة الملوك كتاب الصلاة فصل في الجماعة

منحة السلوك في شرح تحفة الملوك

بدر الدين العيني

Printed page ١٦٨

الفرض أو في غيره، وقال الشافعي: يصح مطلقاً، وهذا مبني على أن اقتداء المفترض بالمتنفل يجوز عنده، ولا يجوز عندنا، والصبي متنفل. وعن بعض مشايخنا: جواز إمامته في التراويح والسنن المطلقة، والأكثرون على المنع مطلقاً، وعليه الفتوى.

قوله: (ويصح اقتداء الصبي بالصبي) لأنهما متنفلان، فيصح اقتداء المتنفل بالمتنفل.

فروع: تكره إمامة الأعمى،