Skip to content

منحة السلوك في شرح تحفة الملوك كتاب الصلاة فصل

منحة السلوك في شرح تحفة الملوك

بدر الدين العيني

Printed page ١٥٧

قوله: (ولا يعبث بثوبه وعضوه) لقوله ﵇: "إن الله كره ثلاثاً: الرفث في الصوم والعبث في الصلاة والضحك في المقابر" وإذا انتقض كور عمامته فسواها: فصلاته تامة.

وإن عبث بلحيته أو حك بعض جسده: لا تفسد صلاته، وعلى قياس ما حكي عن عن أبي نصر: أن من نتف شعره ثلاثاً: فسدت صلاته، وكذا إذا حك جسده أو عبث بلحيته ثلاثاً، وكذلك إذا لبس المصلي الخفين، والمرأة إذا تخمرت: فسدت صلاتها.

قوله: (ويكره تغميض عينيه) لقوله ﵇: "إذا قام أحدكم في الصلاة فلا يغمض عينيه".

قوله: (ويكره سبقه الإمام) أي سبق المقتدي الإمام (في الأفعال) بأن يركع قبل أن يركع الإمام، أو يرفع رأسه من الركوع أو السجود قبل الإمام، لأنه مخالفة، وهو مأمور بالموافقة، لقوله ﵇: "لا تبادروني بالركوع والسجود" رواه أبو داود، وروى أبو داود أيضاً عن أبي هريرة قال: قال رسول الله ﷺ: "أما يخشى، أو ألا يخشى أحدكم إذا رفع رأسه والإمام ساجد أن يحول الله رأسه رأس حمار أو صورته صورة حمار".