Skip to content

منحة السلوك في شرح تحفة الملوك كتاب الصلاة فصل

منحة السلوك في شرح تحفة الملوك

بدر الدين العيني

Printed page ١٣٣

أنها واجبة، حتى يجب سجود السهو بتركها، والأول أصح.

قوله: (وإن سبح فيهما) أي في الركعتين الأخريين (جاز) لأن علياً وابن مسعود ﵄ ما كانا يسبحان فيهما (ولو سكت كره) لأنه ترك السنة.

قوله: (والقراءة واجبة في كل ركعات النفل) لأن كل ركعتين منه: صلاة، ألا يرى أنه لا يجب بالتحريمة فيه إلا ركعتان في ظاهر الرواية، ويستفتح على رأس الأخريين في الرباعية، وكذلك تجب القراءة في ركعات الوتر للاحتياط.

قوله: (ويجهر الإمام حتماً) أي وجوباً (في صلاة الفجر والركعتين الأوليين من المغرب والعشاء) وقد استوفيا الكلام فيه عند عد الواجبات.

قوله: (ويخير المنفرد) أي بين الجهر والإخفاء.

قوله: (ويخفيان) أي الإمام والمنفرد جميعاً (في الباقي) وهو الظهر والعصر والركعتان الأخيرتان من العشاء، والركعة الثالثة من المغرب على سبيل الوجوب.

قوله: (ويجهر) أي الإمام (في الجمعة والعيدين: للتوارث) وكذلك في التراويح والوتر.

قوله: (وفي النفل يخفي نهاراً) أي وفي صلاة النفل يخفي المصلي القراءة في النهار، لأن النوافل أتباع للفرائض.

قوله: (ويخير ليلاً) أي يخير في النفل في الليل: بأن شاء جهر، وإن شاء خافت، والجهر أفضل اعتباراً بالفرض في حق المنفرد.

قوله: (ويكره تخصيص سورة بصلاة) لما فيه من هجر الباقي، وفيه احتراز عن قول الشافعي، فإن عنده الفاتحة مخصوصة بالقراءة في الصلوات.