الفرات، ليتخذ فيها قصباً، فذكر [ذلك] (١) لعمر، فقال: ممن اشتريتها. قال: من أربابها. فلما اجتمع المهاجرون والأنصار. قال: هؤلاء أربابها، فهل اشتريت منهم شيئاً. قال: لا. قال: فارددها على من اشتريتها منه، وخذ مالك" (٢). وهذا قول عمر في المهاجرين، والأنصار بمحضر سادة الصحابة، وأئمتهم، ولم ينكر فكان إجماعاً. ولا سبيل إلى وجود إجماع أقوى من هذا، وشبهه، إذ لا سبيل إلى نقل قول جميع الصحابة في مسألة، ولا إلى نقل قول العشرة [﵃ أجمعين] (٣) فإن قيل (٤): فقد خالف في ذلك ابن مسعود ﵁ (٥)، لما روى