Skip to content

تهذيب الكلام في حكم أرض مصر والعراق والشام الباب الثالث في بيان حكمها الراجح في شراء شيء من الأرض الموقوفة أو بيعه

تهذيب الكلام في حكم أرض مصر والعراق والشام

مرعي الكرمي

Printed page ٨٤

[الفزاري] (١)، قال الأوزاعي: "لم يزل أئمة المسلمين ينهون [عن] (٢) شراء أرض [الجزية] (٣) ويكرهه علماؤهم" (٤). [و] (٥) قال: " (٦) أجمع رأي عمر، وأصحاب النبي ﷺ، لما ظهروا على الشام، على إقرار أهل القرى في قراهم، على ما كان بأيديهم من أرضهم، يعمرونها، [ويؤدون] (٧) خراجها إلى المسلمين، ويرون أنه لا يصلح (٨) لأحد من المسلمين شراء ما [في] (٩) أيديهم من الأرض طوعاً و [لا] (١٠) كرهاً".

وكرهوا ذلك بما كان من إيقاف عمر ﵁ (١١) وأن الأرضين المحبوسة على آخر هذه الأمة من المسلمين، لا تباع ولا تورث، قوة على جهاد من لم يظهر عليه بعد من المشركين. وقال الشعبي (١٢): "اشترى عتبة بن فرقد (١٣) أرضاً، على شاطيء