أقسمها، فقال الزبير: لتقسمنها (١) كما قسم رسول الله ﷺ خيبر، فقال عمرو: لا أقسمها حتى أكتب إلى أمير المؤمنين [فكتب إليه عمرو] (٢)، فكتب إليه عمر أن دعها حتى [يغزو] (٣) منها حبل الحبلة" (٤).
قال القاضي (٥): "ولم ينقل عن النبي ﷺ، ولا أحد من أصحابه، أنه قسم أرضاً عنوة إلا خيبر" (٦)(٧).
وفي المغني (٨)، وغيره: "لا يصح بيع رباع مكة؛ لأنها فتحت عنوة، ولم تقسم، فكانت موقوفة، فلم يجز بيعها، كسائر الأرض التي فتحها المسلمون عنوة، ولم يقسموها، وفتح مكة عنوة، هو الصحيح" (٩)، وهو مذهب المالكية (١٠)، والحنفية (١١)، خلافاً للشافعية (١٢)، وصرح المالكية: بأن الأرض التي فتحت عنوة كمصر،