تهذيب الكلام في حكم أرض مصر والعراق والشام
Printed page ٨٧
كذلك قال أبو عبيد (١)، والدليل عليه قوله: على أن يكفيه (٢) جزيتها، ولا يكون مشترياً لها وجزيتها على غيره؛ ولأنها موقوفة فلم يجز بيعها كسائر الأحباس والوقوف".
وأما وقفها، فقال في المبدع (٣): "لا يصح وقف أرض السواد". وفي المنتهى (٤)، والإقناع (٥)، والمحرر (٦)، [والفروع] (٧)، والإنصاف (٨)، والتنقيح (٩)، وغيرها: "يشترط في العين الموقوفة صحة بيعها، فلا يصح وقف ما لا يصح بيعه" وقد مرّ (١٠) أن نحو أرض مصر، والشام، لا يصح بيعها، فلا يصح وقفها؛ ولأن من المعلوم المقرر أن الوقف لا يوقف، [ويكون] (١١) باقياً على