ابن عقيل (١) الروايتين في البناء، [وجوزه في غرس] (٢) وجوز جماعة بيع المساكن مطلقاً" وعليه الفتوى (٣). وفي الإقناع (٤): "يصح بيع المساكن الموجودة حالة الفتح، أو حدثت بعده، وآلتها منها، أو من غيرها". وفي المغني (٥): "أما المساكن، فلا بأس بحيازتها، وبيعها، وشرائها، وسكناها. قال أبو عبيد (٦): ما علمنا أحداً كره ذلك".
وأما الشفعة، ففي المغني (٧)، وغيره: "قال الإمام أحمد (٨) في رواية حنبل: "لا نرى في أرض السواد شفعة؛ وذلك لأن أرض السواد موقوفة، وقفها عمر ﵁ على المسلمين، ولا يصح بيعها، والشفعة إنما تكون في البيع. وكذلك الحكم في سائر الأرض التي وقفها عمر ﵁ (٩)، وهي التي فتحت [عنوة] (١٠)