Skip to content

تهذيب الكلام في حكم أرض مصر والعراق والشام الباب الثالث في بيان حكمها حكم الشفعة فيها

تهذيب الكلام في حكم أرض مصر والعراق والشام

مرعي الكرمي

Printed page ٨١

ابن عقيل (١) الروايتين في البناء، [وجوزه في غرس] (٢) وجوز جماعة بيع المساكن مطلقاً" وعليه الفتوى (٣). وفي الإقناع (٤): "يصح بيع المساكن الموجودة حالة الفتح، أو حدثت بعده، وآلتها منها، أو من غيرها". وفي المغني (٥): "أما المساكن، فلا بأس بحيازتها، وبيعها، وشرائها، وسكناها. قال أبو عبيد (٦): ما علمنا أحداً كره ذلك".

وأما الشفعة، ففي المغني (٧)، وغيره: "قال الإمام أحمد (٨) في رواية حنبل: "لا نرى في أرض السواد شفعة؛ وذلك لأن أرض السواد موقوفة، وقفها عمر ﵁ على المسلمين، ولا يصح بيعها، والشفعة إنما تكون في البيع. وكذلك الحكم في سائر الأرض التي وقفها عمر ﵁ (٩)، وهي التي فتحت [عنوة] (١٠)