استقال هجرته، ومن نزع صَغار كافر من عنقه فجعله في عنقه؛ فقد ولّى الإسلام ظهره" (١).
ولما سمع خالد بن معدان (٢) هذا الحديث، ترك ما في يده (٣) من الأرضين (٤). وكذلك كره أصحابنا (٥) للمسلم (٦) بيع أرضه العشرية لذمي، وإجارتها له؛ لإفضائه إلى إسقاط عشر الخارج منها، وكذا إجارة (٧) الخراجيّة.
قال الإمام أحمد، في رواية محمد بن موسى (٨) "عن المسلم يؤاجر الأرض