الخراجية (١) من الذمي، قال: لا يؤاجر من الذمي" (٢). وقال في موضع آخر:
"لأنهم لا يؤدون الزكاة" (٣). فإن أجرها من ذمي، أو باع أرضه التي لا خراج عليها ذمياً، صح البيع والإجارة، وهذا مذهب الثوري (٤)، والشافعي (٥)، وشريك (٦)، و [أبي] عبيد (٧)، وليس عليهم فيها عشر ولا خراج (٨).
وقال حرب (٩): "سألت أحمد عن الذمي (١٠) يشّري (١١) أرض العشر، قال: لا أعلم عليه شيئاً". وأهل المدينة يقولون في هذا قولاً حسناً، يقولون: لا يترك الذمي يشّري (١٢) أرض العشر، وأهل البصرة يقولون قولاً عجباً، يقولون: يضاعف (١٣) عليهم (١٤). وعن أحمد: "أنهم يمنعون من شرائها" (١٥). اختاره الخلال،