Skip to content

تهذيب الكلام في حكم أرض مصر والعراق والشام الباب الثالث في بيان حكمها اجتماع العشر مع الخراج

تهذيب الكلام في حكم أرض مصر والعراق والشام

مرعي الكرمي

Printed page ١١٠

الخراجية (١) من الذمي، قال: لا يؤاجر من الذمي" (٢). وقال في موضع آخر:

"لأنهم لا يؤدون الزكاة" (٣). فإن أجرها من ذمي، أو باع أرضه التي لا خراج عليها ذمياً، صح البيع والإجارة، وهذا مذهب الثوري (٤)، والشافعي (٥)، وشريك (٦)، و [أبي] عبيد (٧)، وليس عليهم فيها عشر ولا خراج (٨).

وقال حرب (٩): "سألت أحمد عن الذمي (١٠) يشّري (١١) أرض العشر، قال: لا أعلم عليه شيئاً". وأهل المدينة يقولون في هذا قولاً حسناً، يقولون: لا يترك الذمي يشّري (١٢) أرض العشر، وأهل البصرة يقولون قولاً عجباً، يقولون: يضاعف (١٣) عليهم (١٤). وعن أحمد: "أنهم يمنعون من شرائها" (١٥). اختاره الخلال،