Skip to content

الإقناع في مسائل الإجماع ت الصعيدي ذكر دية اليد والأنامل

الإقناع في مسائل الإجماع ت الصعيدي

ابن القطان

Printed page ٢/ ٢٩٣

وفي كل أنملة ثلث دية الأصابع إلا الإبهام.

٣٩٠٩ - وأجمع المسلمون جميعًا أن القاطع إذا قطع الأصابع بلا كف، أن على عاقلته نصف الدية.

٣٩١٠ - وإذا قطع الكف من نصف الذراع وجب أيضًا نصف الدية ولا تنازع بين أهل العلم في ذلك.

٣٩١١ - وأجمعوا أن في الإبهام عشرًا من الإبل واجبة.

٣٩١٢ - وأجمعوا أن يد الصحيح إذا ضربت فشلت أن فيها نصف الدية وثبت أن رسول الله ﷺ أوجب في كل يد نصف الدية، ولا تنازع بين أهل العلم في ذلك.

٣٩١٣ - واتفقوا أن في إبهام الحر المسلم إذا أصيبت خطأ كلها – وهو رجل – عشر الدية، واختلفوا في زيادة نصف عشر الدية على ذلك.

٣٩١٤ - واتفقوا في السبابة كلها إذا أصيبت أيضًا عشر الدية لا أقل ولا أكثر.

٣٩١٥ - واتفقوا أن في الوسطى تسعة أعشار عشر الدية، واختلفوا في أكثر إلي تمام عشر الدية فقط.

٣٩١٦ - واتفقوا أن في البنصر كلها ستة أعشار عشر الدية واختلفوا في أكثر إلي تمام عشر الدية فيه.

٣٩١٧ - واتفقوا أن في الخنصر كلها نصف [عشر الدية] واختلف في أكثر إلي تمام عشر الدية فقط.