Skip to content

الإقناع في مسائل الإجماع ت الصعيدي

ابن القطان

Printed page ١/ ٣٦٥

٢٠٦٥ - واتفقوا أنه إن لم يقدر على فك المسلم المأسور إلا بمال يعطاه أهل الحرب، أن إعطاءهم ذلك المال حتى يفك ذلك الأسير واجب.

٢٠٦٦ - واختلفوا إذا أطلقوا ذلك الأسير قبل قبضهم المال؛ أيوفي لهم بالمال أم لا؟

٢٠٦٧ - واتفقوا أن (وسم) الحيوان المحبوس في المغازي أو ليصرف في الصدقات بغير النار جائز.

٢٠٦٨ - واتفقوا أن الإمام إن رأي أن يجمع (الناس) على (ديوان) فله ذلك.

تم كتاب الجهاد بحمد الله وحسن عونه

وصلى الله على سيدنا محمد