Printed page ٢/ ٦٨٣
وهو قريب من قول مالك (١). قاله القرافي.
وقال ابن حبيب: يجزئ عن الكبير العاجز والميت الموصي (٢).
فرع:
إِذا أحرم عن أبويه جميعًا لم ينعقد إِحرامه وإِن أحرم عن أحدهما ولم يعينه لم يقع إِلا عن نفسه.
فرع:
فلو أحرم عن الميت ثم صرفه إِلى نفسه لم يجز عنهما، وإِن كان أجيرًا رد الأجرة؛ قاله في الذخيرة (٣).
فرع: [استنابة العاجز]
ولا تصح استنابة العاجز ولا تجوز.