Skip to content

إرشاد السالك إلى أفعال المناسك الباب الثامن عشر: في النيابة في الحج والإجارة عليه

إرشاد السالك إلى أفعال المناسك

ابن فرحون، برهان الدين

Printed page ٢/ ٦٨٣

وهو قريب من قول مالك (١). قاله القرافي.

وقال ابن حبيب: يجزئ عن الكبير العاجز والميت الموصي (٢).

فرع:

إِذا أحرم عن أبويه جميعًا لم ينعقد إِحرامه وإِن أحرم عن أحدهما ولم يعينه لم يقع إِلا عن نفسه.

فرع:

فلو أحرم عن الميت ثم صرفه إِلى نفسه لم يجز عنهما، وإِن كان أجيرًا رد الأجرة؛ قاله في الذخيرة (٣).

فرع: [استنابة العاجز]

ولا تصح استنابة العاجز ولا تجوز.