Skip to content

إرشاد السالك إلى أفعال المناسك الباب الثامن عشر: في النيابة في الحج والإجارة عليه

إرشاد السالك إلى أفعال المناسك

ابن فرحون، برهان الدين

Printed page ٢/ ٦٨٤

وقيل: تصح، وهو (١) مروي عن مالك.

وفي التبصرة: وقيل لمالك: إِن رجلًا أمرني - وهو حيٌّ - أن أحج عنه؟ فقال: افعل ما أمرك به، وأرى الموت والحياة في ذلك سواء والابن والأجنبي والشيخ والشاب، كل ذلك جائز وكلها أعمال أبدان إِلا أن يكون حيًّا قادرًا على الحج، فلا يصح أن يحج عنه كما لا يجوز ذلك في الصلاة والصوم.

وقيل: تصح من الولد دون غيره قاله ابن وهب؛ لأن الرخصة وردت فيه (٢) سواء كان ذلك بوصية أو لا، كان الأب شيخًا أو غير ذلك، قاله اللخمي وابن حبيب أيضًا (٣).