Skip to content

إرشاد السالك إلى أفعال المناسك الباب الثامن عشر: في النيابة في الحج والإجارة عليه

إرشاد السالك إلى أفعال المناسك

ابن فرحون، برهان الدين

Printed page ٢/ ٦٨٢

فرع (١).

قال سند: اتفق أرباب المذاهب (٢) على أن الصحيح أنه لا يجوز استنابته في فرض الحج، والمذهب كراهتها في التطوع، وإِن وقعت صحت الإِجارةُ، قاله القرافي (٣).

فرع:

قال القرافي: وأما الشيخ الضعيف، فقال الأئمة: إِن كان ذا مال وجب عليه (٤) الاستيجار، واستحبه (٥) ابن حبيب.

فرع:

والمذهب: أن حج النائب لا يُسقط فرض المنيب.

وقال الحنيفة: يقع الحج تطوعًا عن النائب، وللمستنيب أجر النفقة (٦).