Skip to content

دليل الطالب لنيل المطالب كتاب الطهارة مدخل

دليل الطالب لنيل المطالب

مرعي الكرمي

Printed page ٥

كثير طهر

والكثير قلتان تقريبا١ واليسير ما دونهما وهما خمسمائة رطل بالعراقي وثمانون رطلا وسبعان ونصف سبع بالقدسي ومساحتهما أي القلتان ذراع وربع طولا وعرضا وعمقا.

فإذا كان الماء الطهور٢ كثيرا ولم يتغير بالنجاسة فهو طهور ولو مع بقائها فيه وإن شك في كثرته فهو نجس.

وإن اشتبه ما تجوز به الطهارة بما لا تجوز به الطهارة لم يتحر ويتيمم بلا إراقة.

ويلزم من علم بنجاسة شيء إعلام من أراد أن يستعمله.