Skip to content

دليل الطالب لنيل المطالب كتاب الديات فصل في مقادير ديات النفس

دليل الطالب لنيل المطالب

مرعي الكرمي

Printed page ٣٠٤

فصل

ومن جنى١ على حامل فألقت جنينا حرا مسلما ذكرا كان أو أنثى فديته: غرة قيمتها: عشر دية أمه٢ وهي: خمس من الإبل٣.

والغرة: هي عبد أو أمة وتتعدد الغرة بتعدد الجنين.

ودية الجنين الرقيق: عشر قيمه أمه.

ودية الجنين المحكوم بكفره: غرة قيمتها: عشر قيمة٤ أمه.

وإن ألقت الجنين حيا لوقت يعيش لمثله وهو: نصف سنة فصاعدا ففيه ما في الحي فإن كان حرا ففيه دية كاملة وإن كان رقيقا فقيمته وإن اختلفا في خروجه حيا أو ميتا فقول الجاني.

ويجب في الجنين الدابة: ما نقص من قيمة أمه.