دليل الطالب لنيل المطالب
Printed page ٢٨٥
ولا يكون الاستبراء إلا بعد تمام ملك الأمة كلها ولو لم يقبضها وإن ملكها حائضا لم يكتف بتلك الحيضة.
وإن١ ملك من تلزمها عدة اكتفى بها.
وإن ادعت الأمة الموروثة تحريمها على الوارث بوطء مورثه أو ادعت المشتراة أن لها زوجا صدقت.