دليل الطالب لنيل المطالب
Printed page ٢٨٢
ومن كانت تحيض ثم ارتفع حيضها قبل أن تبلغ سن الإياس ولم تعلم ما رفعه فتتربص تسعة أشهر ثم تعتد عدة آيسة.
وإن علمت ما رفعه من مرض أو١ رضاع أو نحوه فلا تزال متربصة حتى يعود الحيض فتعتد به أو تصير آيسة فتعتد عدة كآيسة٢.
فصل
وإن وطئ الأجنبي بشبهة أو نكاح فاسد أو زنا من٣ هي في عدتها: أتمت عدة الأول ثم تعتد للثاني.
وإن وطئها عمدا من أبانها: فكالأجنبي وبشبهة: استأنفت العدة من أولها.
وتتعدد العدة بتعدد الواطئ بالشبهة لا بالزنا٤ ويحرم على زوج الموطوءة بشبهة أو زنا أن يطأها في الفرج ما دامت في العدة.