Skip to content

دليل الطالب لنيل المطالب كتاب الطهارة باب الحيض

دليل الطالب لنيل المطالب

مرعي الكرمي

Printed page ٢٤

وأقل الطهر بين الحيضتين ثلاثة عشر يوما وغالبه بقية الشهر ولا حد لأكثره١.

ويحرم بالحيض أشياء: منها الوطء في الفرج والطلاق والصلاة والصوم٢ والطواف وقراءة القرآن ومس المصحف واللبث في المسجد وكذا المرور فيه إن خافت تلويثه.

ويوجب الغسل والبلوغ والكفارة بالوطء فيه٣ ولو مكرها أو ناسيا أو جاهلا للحيض والتحريم وهي دينار أو نصفه على التخيير٤ وكذا هي إن طاوعت.

ولا يباح بعد انقطاعه وقبل غسلها أو تيممها غير الصوم والطلاق واللبث بوضوء في المسجد.

وانقطاع الدم: بأن لا تتغير قطنة احتشت بها في زمن الحيض طهر.

وتقضي الحائض والنفساء الصوم لا الصلاة.