Skip to content

دليل الطالب لنيل المطالب كتاب العتق باب أحكام أم الولد

دليل الطالب لنيل المطالب

مرعي الكرمي

Printed page ٢٢٩

إيلادها كهي لكن لا يعتق بإعتاقها أو موتها قبل السيد بل بموته.

وإن مات سيدها وهي حامل فنفقتها مده حملها١ من ماله وإلا فعلى وارثه.

وكلما جنت أم الولد لزم السيد٢ فداؤها بالأقل من الأرش أو يوم الفداء.

وإن اجتمعت أروش قبل إعطاء شيء منها تعلق الجميع برقبتها ولم يكن على السيد إلا الأقل من أرش الجميع أو قيمتها ويتحاصون بقدر حقوقهم.

وإن أسلمت أم ولد لكافر منع من غشيانها وحيل بينه وبينها وأجبر على نفقتها إن عدم كسبها.

فإن أسلم حلت له وإن مات كافرا عتقت.