دليل الطالب لنيل المطالب
Printed page ١٦٨
متقوم يوم تلف فرط أو لا.
لكن لا ضمان في أربع مسائل إلا بالتفريط: فيما إذا كانت العارية وقفا ككتب علم وسلاح وفيما إذا أعارها المستأجر أو بليت فيما أعيرت له أو أركب دابته منقطعا لله تعالى فتلفت تحته.
ومن استعار ليرهن فالمرتهن أمين ويضمن المستعير١.
ومن سلم لشريكه الدابة ولم يستعملها أو استعملها في مقابلة علفها بإذن شريكه وتلفت بلا تفريط لم يضمن.