Skip to content

دليل الطالب لنيل المطالب كتاب الحجر باب الوكالة

دليل الطالب لنيل المطالب

مرعي الكرمي

Printed page ١٥٣

فصل

وإن باع الوكيل بأنقص عن١ ثمن المثل أو عن ما٢ قدره له موكله أو اشترى بأزيد أو بأكثر مما قدره له صح وضمن في البيع كل النقص وفي الشراء كل الزائد وبعه لزيد فباعه لغيره لم يصح.

ومن أمر بدفع شيء إلى معين ليصنعه فدفع ونسيه لم يضمن وإن أطلق المالك فدفعه إلى من لا يعرفه ضمن٣.

والوكيل أمين لا يضمن ما تلف بيده بلا تفريط ويصدق بيمينه في التلف وأنه لم يفرط أذن له في البيع مؤجلا أو بغير نقد البلد وإن ادعى الرد لورثة الموكل مطلقا أوله وكان بجعل لم يقبل.

ومن عليه حق فادعى إنسان أنه وكيل ربه في قبضه فصدقه لم يلزمه دفعه إليه وإن ادعى٤ موته وأنه وارثه لزمه دفعه وإن كذبه حلف أنه لا يعلم٥ أنه وارثه ولم يدفعه.