Skip to content

دليل الطالب لنيل المطالب كتاب البيع باب الربا

دليل الطالب لنيل المطالب

مرعي الكرمي

Printed page ١٣٤

ولا يصح بيع ربوي بجنسه ومعهما أو مع أحدهما من غير جنسهما كمد عجوة ودرهم بمثلهما أو دينار ودرهم بدينار ويصح: أعطني بنصف هذا الدرهم فضة وبالآخر فلوسا.

ويصح صرف الذهب بالذهب والفضة بالفضة ومتماثلا وزنا لا عدا بشرط القبض قبل التفرق و١أن يعوض أحد النقدين عن الآخر بسعر يومه.