Skip to content

دليل الطالب لنيل المطالب كتاب البيع مدخل

دليل الطالب لنيل المطالب

مرعي الكرمي

Printed page ١٢٧

الطريق ولا بيع قن١ مسلم لكافر لا يعتق عليه ولا بيع على بيع المسلم لقوله لمن اشترى شيئا بعشرة أعطيك مثله بتسعة ولا شراؤه عليه٢ شرائه كقوله لمن باع شيئا بتسعة: عندي فيه عشرة.

وأما السوم على سوم المسلم مع الرضى الصريح وبيع المصحف والأمة التي يطؤها قبل استبرائها فحرام ويصح العقد.

ولا يصح التصرف في المقبوض بعقد فاسد يضمن هو وزيادته كمغصوب.