Skip to content

دليل الطالب لنيل المطالب كتاب الحج فصل في العقيقة

دليل الطالب لنيل المطالب

مرعي الكرمي

Printed page ١١٥

الجارية شاة ولا تجزئ: بدنة ولا١ بقرة إلا كاملة.

والسنة: ذبحها في سابع يوم ولادته فإن فات ففي أربع عشرة فإن فات ففي إحد٢ وعشرين ولا تعتبر الأسابيع بعد ذلك.

وكره لطخه من دمها.

ويسن الأذان في أذن المولود اليمنى حين يولد والإقامة في اليسرى.

ويسن٣: أن يحلق رأس الغلام في اليوم السابع ويتصدق بوزنه فضة ويسمى فيه.

وأحب الأسماء٤: عبد الله وعبد الرحمن.

وتحرم: التسمية بعبد غير٥ الله كعبد النبي وعبد المسيح.

وتكره: بحرب ويسار ومبارك ومفلح وخير وسرور٦.

ولا بأس بأسماء٧ الملائكة والأنبياء.

وإن اتفق وقت عقيقة وأضحية أجزأت إحداهما عن الأخرى.