İçeriğe geç

القول المسدد في شرح رسالة الإمام أحمد

محمد بن خليفة التميمي

Basılı sayfa ٦٧١

وأركانه، والأصل فيه أن يكون بيد الزوج وحده، ولذلك جاء في بعض تعاريف الطلاق أنّه قطع النكاح بإرادة الزوج، ويصحّ أن يُنيب ويوكّل غيره بالطلاق، ويصحّ دون إنابةٍ، وذلك للقاضي وحده، (١) وتحصل الفُرقة بين الزوجين بالخلع أيضاً بناءً على طلب الزوجة أو وليّها إن لم تستطع الاستمرار في علاقتها مع زوجها بالنظر إلى الضوابط المحدّدة والمقرّرة، (٢) كما قد يقع التفريق بين الزوجين من قِبل القاضي بناءً على عدّة شروطٍ واعتباراتٍ. (٣)

أنواع الطلاق:

قسّم الفقهاء الطلاق إلى عدة أنواع؛ وذلك بعدّة اعتباراتٍ، وتفصيل ذلك فيما يأتي: (٤) باعتبار الحِلّ والحُرمة يُقسم الطلاق من حيث موافقته للسنة وعدم موافقته إلى طلاقٌ سني وطلاقٌ بدعيّ، وفيما يأتي تفصيل كلّ واحدٍ منهما: (٥)

الطلاق السنيّ: وهو الطلاق الذي يقع وفق الضوابط والشروط التي وضعها الإسلام، وهذه الشروط هي: أن يقع بطلقةٍ واحدةٍ،