Aller au contenu

الجامع لمسائل المدونة [باب-٢ -] جامع ما جاء في التكبير على الجنازة

الجامع لمسائل المدونة

ابن يونس الصقلي

Page imprimée ٣/ ٩٧٣

الصحابة.

قال مالك في العتبية: وإن كان الإمام ممن يكبر خمساَ فليقطع المأموم بعد الرابعة ولا يتبعه.

قال ابن المواز: وقال أشهب: يسكت فإذا كبر الخامسة سلم بسلامه, وقاله مالك في الواضحة.

م ولها تحريم وتسليم, لأن كل صلاة افتتحت بتكبير ختمت بتسليم.