Aller au contenu

الجامع لمسائل المدونة [باب]-١ - في الصلاة على الجنازة والدعاء لها

الجامع لمسائل المدونة

ابن يونس الصقلي

Page imprimée ٣/ ٩٧١

ابن القاسم إن توار فأستحسن الصلاة, وليس بواجب, وقال سحنون: لا تعاد. قال سحنون: ويدعو بعد الرابعة كما يدعو بين كل تكبيرتين ثم يسلم. قال أبو محمد: وفي غير كتاب لأصدابنا إذا كبر الرابعة يسلم. وكذلك في كتاب ابن حبيب وغيره.