Aller au contenu

الجامع لمسائل المدونة [الباب الثلاثون] جامع القول في بقية جنايات الأحرار والعبيد

الجامع لمسائل المدونة

ابن يونس الصقلي

Page imprimée ٢٣/ ٩٨٤

رجع بما دفع أولاً في الجرح، وإن فداه قاصه به في الدية.

ولو أن عبيداً قتلوا رجلا خطأ أو جرحوه وهم لمالك واحد، أو لجماعة فدية النفس أو الجرح تقسم على عددهم، فمن شاء سيده منهم فداه بما يقع عليه أن اسلمه فيه قلّت قيمته أو كثرت، قلَّ ما يصير عليه أو كثر، كانوا لواحد أو لجماعة.

١٢١ - فصل [فيما يلزم من أبطل عبداً بجنايته عليه]

ومن فقأ عيني عبد لرجل أو قطع يديه جميعا فقد أبطله، ويعتق عليه، ويضمن قيمته، وإن لم يبطله مثل أن يفقأ [٢٣٣/أ] له عيناً واحدة أو يجدع أذنه وشبهه؛ فعليه ما نقصه، ولا يعتق عليه.

قال ابن القاسم: وقد سمعت أنه يسلم إلى من فعل ذلك به فيعتق