Aller au contenu

الجامع لمسائل المدونة [الباب الرابع والعشرون] عفو الأولياء, وقتلهم, واختلافهم في ذلك, ومن أولى به, وتعديهم فيه

الجامع لمسائل المدونة

ابن يونس الصقلي

Page imprimée ٢٣/ ٩٣٥

ولا قيام.

[٩٨ - فصل: في القاتل يدعي عفو الولي, أو ادعي بينه غالبة على ذلك, وفي

المقتول يترك ولداً صغيراً وعصبة, ومن صالح عن ابنه الصغير عن دم]

قال في المدونة: وإن ادعى القاتل أن ولي الدم عفا عنه؛ فله أن

يستحلفه, فإن نكل ردت اليمين على القاتل.

م: فيحلف يميناً واحدة لا خمسين يميناً؛ لأن المدعى عليه إنما كان يحلف

يميناً واحدة أنه ما عفى عنه فهي اليمين المردودة.

قال ابن القاسم: وإن ادعى القاتل ببنة غائبة على العفو

تلوَّم له الإمام. وإذا كان لمقتول عمداً ولد صغير وإخوة أو بنو عم