Aller au contenu

الجامع لمسائل المدونة [الباب الثالث والعشرون] فيمن صالح من جرح أو عفا ثم مات منه وفيمن ضرب فمات مكانه, أو عاش ثم مات, أو أنفذ مقاتله

الجامع لمسائل المدونة

ابن يونس الصقلي

Page imprimée ٢٣/ ٩٢٧

جدار فأصابته جراح أخرى ثم مات, فلا يُدرى من أي ذلك مات, فلهم أن

يقسموا لمات من جرح الجارح, وهو كمرض المجروح بعد الجرح, وقد قال

مالك: إذا مرض المجروح فمات فليقسموا لمات من ضربه, في الخطأ والعمد.

قال ابن المواز: ولو كان أنما طرحه إنسان من على ظهر البيت بعد جرح

الأول أقسموا على أيهم شاؤا, على الجارح أو الطارح وقتلوه, وضُرب

الآخر مئة وسجن سنة.