Aller au contenu

الجامع لمسائل المدونة [الباب الواحد والعشرون] في القاتل أو الجاني يجنى عليه قبل أن يقتص منه, أو يقتله الولي بغير أمر السلطان, وفيمن يستقيد في الجراح والقتل

الجامع لمسائل المدونة

ابن يونس الصقلي

Page imprimée ٢٣/ ٩١٨

بوليك, ولو قطعت يده أو فقأت عينه خطأ؛ حملت ذلك عاقلتك,

ويستقاد له ما لم يقد منه, وتحمل عاقلته ما أصاب من خطأ, وما أصيب به

من الخطأ حملته عاقلة من أصابه.

[٩٠ - فصل: في الولي يقتل القاتل بغير أمر السلطان, وفيمن يستقيد في

الجراح والقتل, وفي خطأ الطبيب]

ومن وجب لهم الدم قِبَل رجل فقتلوه قبل أن ينتهوا به إلى الإمام؛ فلا شيء

عليهم غير الأدب؛ لئلا يجترأ على الدماء.

ولا يُمكن الذي له القود في الجراح أن يقتص لنفسه ولكن يقتص له من

يعرف القصاص بأرفق ما يقدر عليه, وأجرة ذلك على من يقتص له. وأما