Aller au contenu

الجامع لمسائل المدونة [الباب العشرون] جامع القول في القصاص في النفس والجراح ومن قتل أو جرح جماعة، والجماعة يخرجون أو يقتلون رجلا

الجامع لمسائل المدونة

ابن يونس الصقلي

Page imprimée ٢٣/ ٩٠١

وإذا قتل الصحيحُ [سقيماً] أجذم كان أو أبرص أو مقطوع اليدين

والرجلين عمداً؛ قُتل به, وإنما هي النفس بالنفس لا يُنظر إلى نقص البدن

٧٩ - فصل: [هل يُقتل الجاني بما قتل به؟]

قال: ومن قتل رجلا بحجر قتل بحجر, وإن خنقه فقتله قُتل به خنقاً,

وإن كتفه وطرحه في نهر فليُصنع به مثل ذلك.

قال مالك: يُقتل بمثل ما قتل به

قال في آخر الكتاب: وإن كان على وجه العداوة والقتل قتل به, وإن كان على غير

ذلك ففيه الدية ولا يقتل به.

م: يريد: وتكون الدية على العاقلة.