Aller au contenu

الجامع لمسائل المدونة [الباب الحادي عشر] في أيمان القسامة، ومن يحلفها، ومن نكل عنها أو عفا، وكيف إن كان في الأولياء صغير، أو غائب، أو مجنون

الجامع لمسائل المدونة

ابن يونس الصقلي

Page imprimée ٢٣/ ٨٤١

والشهادة لقد مات من الذي شهد عليه به فلان وفلان، يردده هكذا.

قال أشهب: قال مالك: لم يستحلف بهذا في القسامة إلا قريبا، ولا أرى ذلك، وهو من أيمان الأعراب.

[٤٦ - فصل: في أيمان القسامة هل هي على البت أو على العلم؟ ومواطن الحلف، ووقته]

قال في المدونة وغيرها: ويمين القسامة على البت وإن كان أحدهم أعمى أو غائبا حين القتل، وقد دعا النبي ﷺ من لم يحضر القتل إلى اليمين، والصبي يحلف إذا كبر في دين أبيه مع شاهده، كما يجوز له أن يدعي بالخبر الصادق.

قال أشهب: ولو لم يجز على البت لم يجز على العلم؛ لأنه إذا لم يعلم لم يجز أن يقول: علمي، ولكن يحلف في القسامة ومع الشاهد، كما