Aller au contenu

الجامع لمسائل المدونة [الباب العاشر] فيمن قال: دمي عند فلان واختلاف الأولياء في صفته قتله، ويمينهم، ونكولهم في ذلك

الجامع لمسائل المدونة

ابن يونس الصقلي

Page imprimée ٢٣/ ٨٣٥

يحضروا، فإن ذلك لا يشبه يمين المدعي عليه؛ لأن نكول المدعي يبطل به الدم، وترد لهم الأيمان على المدعي عليهم، فإن نكلوا لم يحكم عليهم بنكولهم، وكيف يحلفون يمينا، وهو لو أقروا أو نكلوا لم يؤخذوا بذلك.