Aller au contenu

الجامع لمسائل المدونة [الباب الرابع] في الكبير والصغير يقتلان رجلا، وما يجب على قاتل العمد إن عفي عنه، والعافي يدعي إنما عفا على الدية، ومن أقر بقتل خطأ، أو جماعة أقروا بقتل عمد أو خطأ، والجماعة يقتلون رجلا خطأ، وفيمن قتل نفسه

الجامع لمسائل المدونة

ابن يونس الصقلي

Page imprimée ٢٣/ ٧٨٦

علمه، فإن نكل أسلمه أو فداه بالدية، ويضرب مئة.

قال اصبغ: ولا يحبس.

وقد قيل: يحلف العبد خمسين يمينًا، ويجلد مئة، وإن كان ذلك من جرح أو ضرب فمات من ذلك فنكل المدعون فلا ترد اليمين هاهنا عند أشهب، وابن عبد الحكم، ويجلد [٢٠٣/ب] العبد مئة.

قال أصبغ: ولا يحبس، ويصير الجرح إن ثبت، في رقبة العبد.

قال ابن القاسم: وليس في قتل الخطأ حبس ولا تعزير.

قال مالك: ومن اقتص منه من جرح عمدًا فإنه يعاقب، وكذلك إن كانت منقلة فعليه مع الغرم العقوبة.