الجامع لمسائل المدونة
Page imprimée ٣/ ٩١٣
الصحابة، فدل بذلك أنها غير منسوخة.
قال ابن حبيب: وما صلى النبي ﷺ يوم الخندق الظهر والعصر إلا بعد الغروب، وذلك قيل نزول صلاة الخوف. وإذا كانوا في القتال فليؤخروا إلي آخر الوقت، ثم يصلوا حينئذ على خيولهم يومئون، مقبلين ومدبرين، وإن احتاجوا/ إلى الكلام في ذلك لم يقطع ذلك عليهم صلاتهم.
قال غير واحد: وتصلى بأذان وإقامة؛ لأنها صلاة فرض.
] فصل-٢ - صفة صلاة الخوف]
وروى أشهب حديث ابن عمر، وفيه; "أن الطائفة الأولى صلت ركعة، ثم تأخرت إلى جهة العدو من غير تسليم، ثم أتت الأخرى فصلى بهم الركعة الثانية وسلم، ثم قامت كل طائفة فأتمت، فإذا اشتعلت الطائفتان بالقضاء