Aller au contenu

الجامع لمسائل المدونة [الباب الثاني عشر] في جناية المكاتب، والجناية عليه، وإقراره، وغير ذلك من أحكامه

الجامع لمسائل المدونة

ابن يونس الصقلي

Page imprimée ٢٣/ ٧٤٠

السيد في الجاني وحده، ولو أدّى الذي معه الأرش ثم عتقا؛ رجع به عليه إلا أن يكون ممن يعتق عليه فلا يرجع عليه، كأدائه عن الكتابة.

قال محمد: قال أشهب: وكذلك كل من بينهما رحم وإن لم يتوارثا.

محمد: ولا يعجبنا هذا بل يرجع على كل من لا يعتق عليه بالملك لو كان حرًا، وهذا قول ابن القاسم، وعبد الملك، وابن عبد الحكم، وأصبغ.

[٨٠ - فصل: في قتل المكاتبة ولدها عمدًا]

قال في المدونة: وإذا قتلت مكاتبة ولدها عمدًا لم تقتل به ولا يقاد من الأبوين إلا في مثل أن يضجعه فيذبحه، وليس للمكاتب أن يعفو عن قاتل [عبده] عمدًا أو خطًأ على غير شيء إن منعه سيده؛ لأنه معروف صنعه؛