Aller au contenu

الجامع لمسائل المدونة [الباب الثاني عشر] في جناية المكاتب، والجناية عليه، وإقراره، وغير ذلك من أحكامه

الجامع لمسائل المدونة

ابن يونس الصقلي

Page imprimée ٢٣/ ٧٢٢

ذلك، ويرجع العبد له رقًا؛ لأنه قد عجز عن الأرش، فوجب إرقاقه، وقد دفع السيد ذلك عنه فداء له.

[٦٣ - فصل: في المكاتب يبيع أم ولده في جنايته]

قال ابن القاسم: وللمكاتب بيع أم ولده في جنايته إن خاف العجز، كما له بيعها في عجزه عن الكتابة.

م: قال بعض علمائنا: وإن باعها من غير خوف العجز:-

فعلى القول الذي يراها أم ولد له إذا عتق ينبغي أن يرد البيع إلا أن يفوت بشيء من عقود الحرية، فيمضي ذلك فيها؛ لأنها إن ردت قد