الجامع لمسائل المدونة
Page imprimée ٢٣/ ٧١٩
قال محمد: وأحب إلي أن لا يكون للسيد شيء حتى يحلف لمن ضربه مات، وروى نحوه ابن القاسم عن مالك.
قال ابن القاسم: فإن نَكَلَ حلف مَن ضَرَبَهُ: ما مات من ضربِه، فإن نَكَل ضَمِن قيمته وبالله التوفيق.
الجامع لمسائل المدونة · [الباب الحادي عشر] بقية القول في جناية العبد، والجناية عليه وإقراره بالجناية
قال محمد: وأحب إلي أن لا يكون للسيد شيء حتى يحلف لمن ضربه مات، وروى نحوه ابن القاسم عن مالك.
قال ابن القاسم: فإن نَكَلَ حلف مَن ضَرَبَهُ: ما مات من ضربِه، فإن نَكَل ضَمِن قيمته وبالله التوفيق.