Aller au contenu

الجامع لمسائل المدونة [الباب الحادي عشر] بقية القول في جناية العبد، والجناية عليه وإقراره بالجناية

الجامع لمسائل المدونة

ابن يونس الصقلي

Page imprimée ٢٣/ ٧٠٤

ابن وهب: وقال نحو قول مالك؛ ربيعة، وابن شهاب، وعطاء، ومجاهد، وأبو الزناد.

ابن وهب: وَقضَى عُمَرُ عبدِ الْعَزِيزِ ﵁ في أَمَةٍ عَضَّتْ إِصْبَعَ صَبِيِّ فَضَمَرَتْ إِصْبِعُهُ فَمَاتَ؛ "أَنْ يَحْلِفَ وُلاَتُهُ خَمْسِينَ يَمِينًا لَمَاتَ مِنْ عَضَّتِهَا، وَتَكُونَ الأَمَةُ لَهُمْ، وَإِلاَّ فَلاَ شَيءَ لَهُمْ".

قال مالك: وإن قتل حر عبدًا فعليه قيمته ما بلغت وإن جاوزت الدية، وإن جرحه فعليه ما نقصه بعد برئه.

قال مالك: وموضحة العبد، ومنقلته، وجائفته، ومأمومته، في ثمنه بمنزلتهن في دية الحر، قال عبد العزيز: إذ لا ينقصون ثمنه إذا برئت، فلابد أن يكون فيهن ما ذكرنا.