Aller au contenu

الجامع لمسائل المدونة [الباب الخامس] في جناية الموصى بعتقه، والجناية عليه

الجامع لمسائل المدونة

ابن يونس الصقلي

Page imprimée ٢٣/ ٦٤٩

قال سحنون: وقد أعلمتكم باختلافهم في المال المأمون.

قال ابن القاسم: وإن لم يحمله الثلث عتق منه محمله واتبع بما يقع عليه من الأرش، وخيّر الورثة في فداء ما رق منه بما يقع عليه من الجناية أو إسلامه فيه.