Aller au contenu

الجامع لمسائل المدونة الباب [الثاني] تفسير ما فيه دية مؤقتة أو حكومة، وأسماء الجراح، وصفاتها

الجامع لمسائل المدونة

ابن يونس الصقلي

Page imprimée ٢٣/ ٥٩٢

لأنها أحمل للطعام واللعاب، فالذي تستر به العليا من الوجه أعظم، مع انفراده بهذا القول الذي لم يقله أحد من أهل العلم، واليد اليمنى أشد من اليسرى لفضل منفعتها وقوتها، وأن الأكل بها، ولم يفضل أحد من أهل العلم بينهما.

وقد قال النبي ﷺ: «في الشفتين الدية»، ولم يقل في السفلى ثلثي الدية، "وأن عمرو بن عبد العزيز كان يساوي بينهما يجعل في كل واحدة نصف الدية"، وقاله أبو الزناد، والشعبي، والنخعي، وهو قول مالك، وابن أبي سلمة ﵃، وليس بعد