Aller au contenu

الجامع لمسائل المدونة الباب [الثاني] تفسير ما فيه دية مؤقتة أو حكومة، وأسماء الجراح، وصفاتها

الجامع لمسائل المدونة

ابن يونس الصقلي

Page imprimée ٢٣/ ٥٤٧

قال في المدونة: وفي الأنف الدية كاملة، قطع من المارن أو من أصله، كالحشفة فيها الدية، كما في استئصال الذكر، وإذا قطع بعض الحشفة فمن الحشفة يقاس، لا من أصل الذكر، فما نقص منها ففيه بحسابه من الدية، وكذلك ما قطع من الأنف إنما يقاس من المارن لا من أصله، ألا ترى أن اليد إذا قطعت من المنكب تم عقلها، وإن قطع منها أنملة فإنما فيها بحساب الإصبع.

قال محمد: وقد (قضى النبي ﷺ في أنف استؤصل بالقطع بالدية كاملة، وقضى في أنف قطع مارنه- وهي الأرنبة- بالدية أيضاً كاملة)، وقاله علي بن أبي طالب ﵁ وعمر بن