Aller au contenu

الجامع لمسائل المدونة [الباب الأول] في ديات الأعضاء، وشبه العمد، والدية المغلظة، ودية العمد إذا قبلت، ودية الخطأ، وأسنان الإبل في ذلك كله

الجامع لمسائل المدونة

ابن يونس الصقلي

Page imprimée ٢٣/ ٥٣٩

محمد: وذكره ابن وهب عن ابن مسعود وعدد من التابعين ﵃.

قال سليمان بن يسار: وما أصيب به من الجراح خطأ فبحساب المخمسة.

وقالوا: في دية العمد إذا قبلت؛ أنها مربعة نحو ما قدمنا، إلا أن يصطلحوا على شيء بعينه فهو على ما تراضوا به.

م: وكذلك إذا عفا أحد الأولياء فجاز ذلك على من بقي قضي لمن بقي من حساب الدية المربعة أيضاً.