Aller au contenu

الجامع لمسائل المدونة الباب [السادس عشر] جامع في النفي عن الآباء، وعن القبيلة

الجامع لمسائل المدونة

ابن يونس الصقلي

Page imprimée ٢٢/ ٤٧٠

أراد القذف، مثل أن يتهم الحر بأمه ونحوه، وإلا لم يحد، وقد ينسب إليه لشبهه به في خلق أو طبع، فيقال أنت ابن فلان، يريد: لشبهه به.

ومن المدونة: ولو نسبه إلى عمه، أو خاله، أو زوج أمه؛ لحد.

محمد: وقال أشهب: لا يحد إلا أن يقوله في مشاتمة. وقاله أصبغ، ومحمد.

قال أصبغ: وقد سمى الله ﷿ العم أباً بقوله تعالى: ﴿إِلَهَكَ وَإِلَهَ آَبَائِكَ إِبْرَاهِيمَ وَإِسْمَاعِيلَ وَإِسْحَاقَ﴾.

ومن المدونة: وكذلك إن نسبه إلى غير أبيه، أو جده، على سباب أو غير سباب، فعليه الحد.

محمد: وقال أشهب: لا يحد لأنه قاله وهو يرى أنه كذلك إلا أن يقوله على السباب فيحد.

وقال محمد: يحد إلا أن يقوله على وجه الخطأ أو الاختبار، وإن علم أنه تعمد ذلك؛ حد له، وإن أشكل، وادعى الخطأ؛ أحلف وترك.