Aller au contenu

الجامع لمسائل المدونة الباب [الخامس] فيمن أقر أنه زنى بفلانة، وكشف المقر، ورجوعه، ومن قالت: تزوجني فلان وحملي منه، ومن أقر أنه كان زنى في حال كفره، وزنى المسلم بالذمية، وإقرار العبد بالحدود

الجامع لمسائل المدونة

ابن يونس الصقلي

Page imprimée ٢٢/ ٤١٩

[١٧ - فصل: فيمن أقر أنه كان زنى حال كفره، وزنى المسلم بالذمية والحربية]

ومن المدونة: ومن أسلم ثم أقر أنه زنى في حال كفره، لم يحد؛ لأن ذلك زنى لا حد فيه.

وإذا زنى مسلم بذمية حد، وردت هي إلى أهل دينها.

وإن دخل مسلم دار الحرب بأمان، فزنى بحربية، فقامت عليه بينة مسلمون، أو أقر بذلك؛ فعليه الحد. وكذلك فيما وطئ من المغنم، وله فيه نصيب. محمد: وقال أشهب: لا يحد فيهما.

[١٨ - فصل: إقرار العبد بجناية على عبد وإقراره بحد من حدود الله]

وما أقر به العبد من قصاص، أو حد لله ﷿ يحكم به في بدنه؛ أقامه عليه الإمام لإقراره.

وإن أقر أنه جرح عبداً فليس لسيد العبد المجروح إلا القصاص، وليس لهم أن يستحيوه ويأخذوه؛ لأن العبد يتهم حينئذ أنه أراد الخروج من يد سيده إلى هذا.

وكذلك إن أقر أنه قتل حراً أو عبداً؛ فإنما لسيد العبد، أو ولي الحر القصاص، وليس لهم أن يستحيوه ويأخذوه.